قوانين جهاز حماية المستهلك
القانون رقم
181 لسنة 2018
بإصدار قانون حماية المستهلك
الجريدة الرسمية العدد37 تابع بتاريخ 13 / 9 / 2018
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك. ولا تخل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون
رقم 1 لسنة 2017
المادة الثانية
تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية
التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.
المادة الثالثة
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية،
وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
يلغى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
المستهلك | كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص. |
الجهاز | جهاز حماية المستهلك. |
الاشخاص | الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها، والكيانات الاقتصادية، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها المقررة قانونا المعنية بحماية المستهلك، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
المنتجات | السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. |
المورد | كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة. |
المعلن | كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية، بما في ذلك الوسائل الرقمية. ويعد معلنا، طالب الإعلان والوسيط الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان، وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات. |
العيب | كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص. |
التعاقد عن بعد | عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى. |
المسابقات | كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أي وسيلة أخرى، تحت أي مسمى، بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصول على جوائز مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباء مالية أيا كانت قيمتها. |
السلوك الخادع | كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط. |
الوزير المختص | رئيس مجلس الوزراء |